الفاضل الهندي

73

كشف اللثام ( ط . ج )

للاحتياط ، ولقول أبي جعفر عليه السلام لأبي بكر الحضرمي : ومن لم يسبح فلا صلاة له ( 1 ) . ولزرارة في الصحيح : إنه سأل عما يجزي من القول في الركوع والسجود : ثلاث تسبيحات في مرسل ، وواحدة تامة تجزي ( 2 ) . وفيه أن إجزاؤها لا ينافي إجزاء غيرها ، وظاهر الخلاف الاجماع عليه ( 3 ) . ( و ) يجب ( الرفع منه والطمأنينة فيه ) للاجماع والأخبار ( 4 ) والتأسي ، ويكفي في هذه الطمأنينة مسماها . ( وطويل اليدين ) بحيث تصلان ركبتيه أو تقربان منهما قبل الانحناء ، ويجب عليه أن ( ينحني كالمستوي ) الخلقة ، لانتفاء حقيقة الركوع إذا انتفى الانحناء المذكور ، ويكفي قصيرهما الانحناء كالمستوي كفا قدهما . ( والعاجز عن الانحناء ) الواجب ( يأتي بالممكن ) فلا يسقط الميسور بالمعسور ، ومنه أن لا يقدر إلا على الانحناء على أحد جانبيه ، ولعله إذا تردد نيته إلى بلوغ الكف الركبة وبين الانحناء من الجانبين دون ذلك وجب الأول . ( فإن عجز ) عن الانحناء ( أصلا ) ولو بالاعتماد على شئ ( أومأ برأسه ) إن أمكنه ، كما في خبر إبراهيم الكرخي ، عن الصادق عليه السلام ( 5 ) ، وإلا فبعينه بالتغميض كما مر . ( والقائم على هيئة الراكع ) خلقة أو ( لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا ) وجوبا كما في الشرائع ( 6 ) ، إن لم يكن بحيث لو زاد خرج عن مسمى

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 939 ب 15 من أبواب الركوع ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الركوع ح 2 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 349 مسألة 100 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 939 ب 16 من أبواب الركوع . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 691 ب 1 من أبواب القيام ح 11 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 85 .